Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 28/03/1990 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 28/03/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1990. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية ان تسجل الانتسابات الى الاتحاد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الهيئة العامة لاجراء اول انتخاب للهيئات القيادية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار, وذلك بعلم واشراف دائرة النقابات في وزارة العمل.

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 28/03/1990 https://lebaneselegislation.com/text/176392/article/2/