Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 28/03/1990

يتعلق بانشاء اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع

قرار رقم 29 تاريخ 28/03/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1990. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
28/03/1990
الجريدة الرسمية
العدد 23, 07/06/1990, ص. 248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 28/03/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للنقابات الاتية اسماؤها: نقابة عمال البلاط في البقاع - نقابة عمال الميكانيك والصلب في البقاع - نقابة عمال الافران في البقاع - نقابة عمال الدباغة في مشغرة - نقابة مستخدمي وعمال كهرباء زحلة - نقابة موظفي المصارف في البقاع - بتأسيس اتحاد لتنظيم العلاقات فيما بينها تحت اسم: " اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية ان تسجل الانتسابات الى الاتحاد ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الهيئة العامة لاجراء اول انتخاب للهيئات القيادية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار, وذلك بعلم واشراف دائرة النقابات في وزارة العمل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/1990 وزير العمل بالوكالة البير منصور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990