المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا التشكوسلوفاكيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا التشكوسلوفاكيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها
المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948 https://lebaneselegislation.com/text/176397/article/1/