المادة 2
مادة 2: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى القائم باعمال المفوضية التشكوسلوفاكية في لبنان
قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 08/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى القائم باعمال المفوضية التشكوسلوفاكية في لبنان
المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 30/11/1948 https://lebaneselegislation.com/text/176397/article/2/