Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7806 26/04/2001

ادراج اسم شركة ناصر للصيرفة-ناصر ناصر وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7806 تاريخ 26/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7806
التاريخ
26/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/05/2001, ص. 1790
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7806 تاريخ 26/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/03/2001 ل "شركة ناصر للصيرفة-

ناصر ناصر وشريكه" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

12/04/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية"شركة ناصر للصيرفة­ ناصر ناصر وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 575 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 نيسان 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001