Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. الحالة: ملغى.

المادة 1

يتوجب على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني التي ترغب في تصدير منتجاتها الى خارج الاراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/176614/article/1/