المادة 1
يتوجب على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني التي ترغب في تصدير منتجاتها الى خارج الاراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. الحالة: ملغى.
يتوجب على مصانع المنتجات الغذائية من اصل حيواني التي ترغب في تصدير منتجاتها الى خارج الاراضي اللبنانية أن تتقدم بطلب تسجيل الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
المادة 1 من قرار رقم 105 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/text/176614/article/1/