المادة 1
مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة رقيب في الجمارك ( القسم العسكري), الملحق بالقرار رقم 1379 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1436 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 1517 05/03/1964
قرار رقم 1517 تاريخ 05/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل منهاج مكتب الدراسة لرتبة رقيب في الجمارك ( القسم العسكري), الملحق بالقرار رقم 1379 تاريخ 26 حزيران 1963 المعدل بالقرار رقم 1436 تاريخ 31 تشرين الاول 1963 بالمنهاج الجديد الملحق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 اذار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله
نصوص ذات صلة