المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في العمودين الثامن والتاسع من الملحق رقم (1) بالقرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني 1962 على الوجه التالي: سربة الطوارىء عريف 60 بدلا من 6 حارس 120 بدلا من 60 والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 98 06/03/1964
قرار رقم 98 تاريخ 06/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/04/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في العمودين الثامن والتاسع من الملحق رقم (1) بالقرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني 1962 على الوجه التالي: سربة الطوارىء عريف 60 بدلا من 6 حارس 120 بدلا من 60 والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 اذار سنة 1964 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر محمد يوسف بيضون موافق عدد1959 تاريخ 2/4/64 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة