Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 109

المادة 109 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 109

وكالات التسفير والسياحة:

لا يجوز لاي شخص او اية مؤسسة معاطاة وكالات التسفير والسياحة الا بعد الحصول على رخصة خاصة تعطى بمرسوم تخولهم القيام بهذا النوع من الاعمال.

تتقيد وكالات التسفير والسياحة باحكام القانون والانظمة الخاصة النافذة.

المادة 109 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/109/