Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

الحراسة على المواعين:

توضع حراسة فعلية مستمرة من قبل صاحب الماعونة كلما انزل فيها كمية من المواد الخطرة. تلتزم هذه الماعونة موقع الرسو الذي يعينه لها رئيس المرفأ حتى تفريغ كامل محمولها.

المادة 124 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/124/