Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 139

المادة 139 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 139

الحراسة على السفن:

تفرض حراسة دائمة متواصلة طيلة ساعات الليل والنهار على المعدات العائمة من قبل اصحاب المواعين التي تحمل موادا خطرة اثناء رسوها في المرفأ وملحقاته.

وعلى هؤلاء الحراس ان يتقيدوا بتعليمات رئيس المرفأ وان يكونوا على المام بمبادىء الاسعاف الاولية ومزودين بادوات اطفاء تساعدهم في مهمتهم.

توضع حراسة خاصة على المستودعات والامكنة المعدة لخزن المواد الخطرة من قبل شركة المرفأ.

يتولى رئيس المرفأ فرض هذه الحراسة فيما يتعلق بالسفن, ومفوض امن عام المرفأ فيما يتعلق بالمستودعات والمخازن.

المادة 139 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/139/