Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 142

المادة 142 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 142

اجازة بانارة المصابيح واجهزة المطابخ:

يجوز للسفن البخارية التي تشحن او تفرغ موادا خطرة ان تحصل من رئيس المرفأ على اجازة خطية بابقاء مصابيح الالآت والمطبخ مضاءة على ان تكون مجهزة بوسائل كافية لمكافحة الحريق.

تخضع لنفس المعاملة السفن المحملة المواد المذكورة والتي ترسو في ملحقات المرفأ دون القيام باعمال شحن او تفريغ.

يمنع استعمال تجهيزات الانارة النقالة داخل الابار او بقربها باستثناء مصابيح المساعدة المعروفة بمصابيح السلامة المستعملة في المناجم الغازية غير انه يجوز لرئيس المرفأ الترخيص باستعمال المصابيح الكهربائية النقالة التي تتوفر فيها شروط السلامة المماثلة.

لا يجوز للسفن التي ليس لديها ترخيص بابقاء مصابيحها مضاءة او محركاتها دائرة ان تستأنف تدويرها قبل الحصول على ترخيص خطي من رئيس المرفأ.

المادة 142 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/142/