Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 144

المادة 144 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 144

ذخائر ومتفجرات السلامة:

لا تخضع الذخائر والمتفجرات المعروفة "بذخائر ومتفجرات السلامة" والمذكورة في الجدول الملحق بهذا النظام الى اي تدبير احتياطي او معاملة اخرى سوى تقديم التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 120 وبقطع النظر عن تقديم الترخيص القانوني.

المادة 144 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/144/