Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 148

المادة 148 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 148

استلام المواد الخطرة واخراجها:

يتوجب على اصحاب المواد الخطرة او المرسلة اليهم ان يستلموها على عهدتهم ومسؤوليتهم.

واذا اقتضى نقلها صندوقا فصندوق, فيتوجب عليهم اخراجها من الباب المعد لهذه الغاية - شارع البرازيل.

يحظر بقاء هذه المواد على الرصيف الى ما بعد غروب الشمس.

المادة 148 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/148/