المادة 164
مرافىء التسجيل:
تسجل في احد مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا وصور السفن البحرية مهما كانت حمولتها وتسميتها والتي تملكها شركات او افراد له محل اقامة حقيقي في احد هذه المرافىء.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 164 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مرافىء التسجيل:
تسجل في احد مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا وصور السفن البحرية مهما كانت حمولتها وتسميتها والتي تملكها شركات او افراد له محل اقامة حقيقي في احد هذه المرافىء.
المادة 164 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/164/