Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 164

المادة 164 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 164

مرافىء التسجيل:

تسجل في احد مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا وصور السفن البحرية مهما كانت حمولتها وتسميتها والتي تملكها شركات او افراد له محل اقامة حقيقي في احد هذه المرافىء.

المادة 164 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/164/