Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 167

المادة 167 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 167

رخصة مؤقتة برفع العلم اللبناني:

على ضوء هذه المستندات وبناء على تعليمات وزارة الخارجية والمغتربين وبعد استمزاج رأي المديرية العامة للنقل تعطي البعثة اللبنانية في مكان شراء السفينة اجازة مؤقتة برفع العلم اللبناني لمدة شهرين وترسل نسخة عن هذه الاجازة الى المديرية العامة للنقل عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 167 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/167/