Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 169

المادة 169 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 169

التسجيل النهائي:

بعد صدور قرار التسجيل من وزير الاشغال العامة والنقل يعمد رئيس المرفأ الى تنظيم محضر تسجيل على مطبوعة رسمية يوقعه مع اصحاب العلاقة والشهود الحاضرين وتلصق الطوابع القانونية بالنسب التالية:

- 2 بالالف عن مبلغ 25000 ليرة الاولى.

1.50 بالالف عن مبلغ 25000 ليرة التالية.

- 1 بالالف عن مبلغ 50000 ليرة التالية..

050. بالالف عن مبلغ 100000 ليرة التالية

0.25 بالالف عن المبلغ الباقي.

ويتضمن جميع المعلومات والاثباتات المتعلقة بالسفينة موضوع التسجيل.

المادة 169 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/169/