Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 171

المادة 171 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 171

معاينة المخالفات:

يكلف بمعاينة المخالفات لاحكام هذا النظام وبتنظيم محاضر ضبط بها الموظفون والمختصون التابعون لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) ولادارة استثمار مرفأ بيروت تحال محاضر الضبط المنظمة الى الادارة المختصة في مهلة اقصاها 48 ساعة من تاريخ تنظيمها.

المادة 171 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/171/