المادة 181
تعديل الحدود:
يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بموجب قرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المواد 176 وما يليها.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 181 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعديل الحدود:
يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بموجب قرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المواد 176 وما يليها.
المادة 181 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/181/