Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 181

المادة 181 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 181

تعديل الحدود:

يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بموجب قرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المواد 176 وما يليها.

المادة 181 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/181/