Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

تنظيم دخول وخروج السفن:

ينظم رئيس المرفأ دخول السفن وخروجها وتنقلاتها داخل المرفأ ومنطقته ويحدد لها مواقع الرسو والربط وفقا لمضمون المادة 47 او في مواقع اخرى يراها ضرورية للمصلحة العامة وذلك بعد استمزاج رأي ممثل شركة ادارة واستثمار المرفأ والغرفة الدولية للملاحة اثناء اجتماع يعقده يوميا لهذه الغاية.

المادة 32 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/32/