Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مؤازرة السفن:

على الربان ان يسمح بربط سلك او حبل من سفينة اخرى الى سفينته وان يرخي حباله اذا كان ذلك لا يلحق اي اذى بسفينته او بسفينة اخرى او اذا كان هذا التدبير يساهم في الحفاظ على سلامة السفن المجاورة ويسهل حركاتها.

يحظر على كل شخص غير اعضاء طائفة السفن وبحارة محطة الارشاد ان يطول الحبال دون موافقة رئيس المرفأ.

المادة 38 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/38/