Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

تعديل مواقع الرسو:

تعدل عند الاقتضاء مواقع الرسو المبينة في المادة 47 السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح مدير عام النقل.

المادة 48 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/48/