المادة 56
منع ارساء المراكب الشراعية بقرب المواعين المحملة:
يحظر ارساء المراكب الشراعية والزوارق والقوارب بالقرب من المواعين المحملة بضائع.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 56 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
منع ارساء المراكب الشراعية بقرب المواعين المحملة:
يحظر ارساء المراكب الشراعية والزوارق والقوارب بالقرب من المواعين المحملة بضائع.
المادة 56 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/56/