المادة 6
تعديل الحدود:
بعد انجاز اشغال توسيع مرفأ بيروت وانشاء الحوض الثالث منه, يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بقرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المادتين 4 و5 من هذا النظام.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعديل الحدود:
بعد انجاز اشغال توسيع مرفأ بيروت وانشاء الحوض الثالث منه, يمكن لوزير الاشغال العامة والنقل ان يعدل بقرار ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة الحدود المبينة في المادتين 4 و5 من هذا النظام.
المادة 6 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/6/