Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

محظورات مختلفة:

يحظر على مالكي وبحارة السفن المرفأية:

- اعاقة حركات البواخر الداخلية الى المرفأ والخارجة منه.

- الاقتراب من سفن الركاب والسياح قبل الترخيص لها بالاتصال الخارجي.

- اصعاد وانزال الركاب وامتعتهم خارج الموقع المرخص به.

- التجول في البحر بمركبة ليلا دون مصباح مضيء يوضع في مكان ظاهر على مقدمة مركبه.

- التجول على الارصفة اثناء الشحن والتفريغ عندما لا يتوجب اعمالهم وجودهم عليها.

- الوقوف على مقربة من حبال ربط السفن عند القيام بعملية ربطها او اقلاعها وفي مدى عمل الات الرفع اثناء ادارتها.

ويشمل منع التجول والوقوف المشار اليهما اعلاه جميع الاشخاص الذين لا توجب اعمالهم وجودهم على الارصفة.

المادة 70 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/70/