المادة 79
التقيد بتعرفة الارشاد:
يحظر على المرشد ان يتقاضى او يطالب برسوم او بتعويضات اضافية غير المنصوص عليها في التعرفة الرسمية الموضوعة لهذه الغاية.
نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل
المادة 79 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التقيد بتعرفة الارشاد:
يحظر على المرشد ان يتقاضى او يطالب برسوم او بتعويضات اضافية غير المنصوص عليها في التعرفة الرسمية الموضوعة لهذه الغاية.
المادة 79 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/79/