Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

التقيد بتعرفة الارشاد:

يحظر على المرشد ان يتقاضى او يطالب برسوم او بتعويضات اضافية غير المنصوص عليها في التعرفة الرسمية الموضوعة لهذه الغاية.

المادة 79 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/79/