Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

وضع سفن الخطوط المنتظمة:

1- تعتبر السفينة من سفن الخطوط المنتظمة اذا كانت تنتمي الى شركة ملاحة تؤمن رحلتين في الشهر على الاقل بين لبنان والمرافىء العالمية الاخرى.

2- تعطى سفن الخطوط المنتظمة التي تقل حمولتها من البضائع عن مئة طن الاولوية في عدد المواعين اللازمة لتفريغها.

المادة 86 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/86/