Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

انشاءات المرفأ العليا:

تتالف انشاءات مرفأ بيروت العليا من:

- الطرق والخطوط الحديدية الممتدة على طول الارصفة وفي الساحات وبين المستودعات والمخازن والمسقفات.

- المستودعات والمسقفات والمخازن الجمركية:

المخازن العامة والمستودعات الجمركية ومستودعات المنطقة الحرة العامة والخاصة وجميع الانشاءات المسقوفة والمكشوفة والمعدة لخزن البضائع على مختلف انواعها وفقا للانظمة الجمركية.

المادة 9 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/9/