Read this page in English
النص الكامل

نظام المرافىء والموانىء اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 93

المادة 93 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية. قرار رقم 31 تاريخ 26/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 93

اعطاء الرخصة:

يعطي رئيس المرفأ الرخصة الى متعهدي التنضيد والتستيف بناء على طلب يقدمه اصحاب العلاقة مرفقا بالمستندات التالية:

- اتفاق موقع من قبل وكالة السفينة البحرية المعينة وصاحب العلاقة على ان لا تقل مدته عن سنة.

- موافقة مفوضية المرفأ.

- مستند يثبت معاطاته اعمال التفريغ مدة خمس سنوات على الاقل في احد المرافىء اللبنانية.

- سجل عدلي يثبت عدم الحكم عليه بجناية او جرم شائن او باعمال تهريب.

- وثيقة ضمان عمالهم ضد حوادث العمل تبلغ نسخة عنها الى رئيس المرفأ.

يبت بالطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويبلغ الى صاحب العلاقة.

المادة 93 من نظام المرافىء والموانىء اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/176668/article/93/