Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 69 04/05/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل زيدان العائلية" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 69 تاريخ 04/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
69
التاريخ
04/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2276-2277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 69 تاريخ 04/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل زيدان العائلية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3187/2 تاريخ 17/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان العائلية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة. غايتها: 1 ـ العمل على التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. 2 ـ نشر العلم والثقافة والتوعية الاجتماعية بين أفرادها وإنماء روح التعاون بينهم وتجنيد طاقاتهم للأهداف الخيرية والعلمية والاجتماعية. 3 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصهم ضمن نطاق أفراد العائلة. 4 ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية والصحية للمحتاجين من أفراد الجمعية. المؤسسون السادة: حبيب إبراهيم زيدان حسان سليم زيدان زهير صلاح الدين زيدان مصطفى إبراهيم علي زيدان عصام خليل زيدان سليم سعد الدين زيدان فوزي صلاح الدين زيدان خليل محمود زيدان إبراهيم خليل زيدان بسام خليل زيدان محمد صادق زكريا زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير صلاح الدين زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 أيار 1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998