المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الفروسية لنادي فقرا الرياضي والمرخص بالعلم والخبر رقم 691 تاريخ 18/9/1993، مركزه فقرا، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: التزلج على الثلج، الكرة الطائرة والفروسية.
قرار رقم 134 25/02/1998
قرار رقم 134 تاريخ 25/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 691 تاريخ 18/09/1993
القاضي بتأسيس نادي فقرا الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة الفروسية لنادي فقرا الرياضي والمرخص بالعلم والخبر رقم 691 تاريخ 18/9/1993، مركزه فقرا، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: التزلج على الثلج، الكرة الطائرة والفروسية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
نصوص ذات صلة