Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته ولسحب الترخيص تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/176750/article/2/