المادة 2
ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته ولسحب الترخيص تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.
قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان كل تأخر بتسديد هذه الرسوم في المهلة المذكورة يعرض الهيئة المخالفة لغرامة نقدية وفقا لاحكام المادة (60) من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته ولسحب الترخيص تطبيقا لاحكام المادة (7) من القانون المذكور.
المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 03/03/1998 https://lebaneselegislation.com/text/176750/article/2/