Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجب ان توضع على المراسلات بالطيارة في الزاوية اليسرى العليا اللصاقة الزرقاء "بالطيارة" المفروض وضعها في الاتفاقية الدولية او هذه الاشارة مكتوبة باليد وان تكتب ايضا باليد المسافة الجوية الواجب اجتيازها بالضبط اما باقي شروط القبول المتعلقة (بالحد الاقصى للقياسات وللوزن وارسال الاشياء الخاضعة للرسوم الجمركية ...) فهي نفس الشروط المفروضة على هذه الاشياء نفسها عند نقلها بالطرق العادية

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 2975 تاريخ 18/01/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176847/article/4/