المادة 6
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2315 تاريخ 10/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929
المادة 6 من قرار رقم 199 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176859/article/6/