Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2338 تاريخ 02/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان من كانت مهنته تخليص البضاعة من الجمرك هو الذي يتعاطى في الجمرك معاملات تتعلق ببضائع ليس هو صاحبها ولا هي باسمه ان من كانت مهنته تخليص البضائع من الجمرك هو مسؤول عن اعمال مستخدميه وعليه ان يعطيهم وكالة قانونية تودع في الجمرك ويعمل بها تجاه المرسلة اليهم البضائع وتجاه شركة المرفأ وتجاه الجمرك لا يسوغ لمن كانت مهنته تخليص البضاعة من الجمرك ابتياع بضائع الاخرين التي لم تجر بحقها المعاملات الجمركية بصورة قانونية فهو يعمل لحساب المرسلة اليه البضائع وعليه ان يظهر اسمه على البيان المقدم للجمرك

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 3040 تاريخ 15/03/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176885/article/5/