Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2354 تاريخ 09/06/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان حاصل الرسوم الخاصة من واردات او بندرول التي يجيبها الجمرك لحساب الدول يدفع شهريا لهذه الدول مع حاصل الغرامات التي تكون قد فرضت لعدم اعادة التذكرة معلما عليها على الاصول تلك التذكرة التي احدثت لتأمين توجيه التبغ او التنباك المصنوعين او الغير المصنوعين المستوردين الى موردهما في البيان

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 3150 تاريخ 31/05/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176911/article/10/