Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

تحديد - تدل في هذا القرار العبارة "الات الصيد" على كل الة مستعملة لاخذ السمك او لصيد الاسفنج مثل الجاروفة :كنكافا "واجهزة" فرنيز وجهاز الغوص "مياه اراضي الدولة" هي المياه المحدودة في المادة الاولى من القرار عدد 1104 الصادر من المفوض السامي في 14 ت 2 سنة 1921

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 3178 تاريخ 18/06/1930 https://lebaneselegislation.com/text/176948/article/1/