المادة 1
مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.
قرار رقم 330 تاريخ 28/05/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 28/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.
المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 28/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/176970/article/1/