المادة 1
مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.
قرار رقم 330 28/05/1960
قرار رقم 330 تاريخ 28/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار سنة 1960 الامضاء: ادمون كسبار
نصوص ذات صلة