المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 09/09/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982 https://lebaneselegislation.com/text/176993/article/1/