Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 28 14/05/1982

انشاء رسم اشغال رصيف في مرفأ بيروت

قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 09/09/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
14/05/1982
الجريدة الرسمية
العدد 24, 09/09/1982, ص. 736
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 296 تاريخ 24/04/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.

14 ايار سنة 1982 المدير العام للاستثمار المهندس موريس الغزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982