المادة 1
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
قرار رقم 28 14/05/1982
قرار رقم 28 تاريخ 14/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 09/09/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستوفى عن كل باخرة راسية في مرفأ بيروت ولم تفرغ كامل حمولتها لصالح الاستثمار المرفئي رسم اشغال رصيف قدره ماية ليرة لبنانية عن كل ساعة شغلت فيها الرصيف .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا.
14 ايار سنة 1982 المدير العام للاستثمار المهندس موريس الغزال
نصوص ذات صلة