Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 526 29/05/1946

يتعلق بالمواد المستوردة من قبل الجيش او الدرك او الشرطة التي تستفيد من الاعفاء الجمركي

قرار رقم 526 تاريخ 29/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
526
التاريخ
29/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/06/1946, ص. 671-672
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 673 تاريخ 25/06/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 526 تاريخ 29/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المواد المستوردة من قبل الجيش او الدرك او الشرطة في سوريا ولبنان التي تستفيد من الاعفاء الجمركي بموجب القرار رقم 503 المؤرخ في 12 اذار سنة 1946 تخضع الى احكام القرار رقم 430 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1945 عندما تباع لاحدى الدوائر العامة او الافراد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار رقم 430 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: حسن جبارة, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946