المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 207 تاريخ 26/04/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 207 تاريخ 26/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 207 تاريخ 26/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/177123/article/2/