Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 14 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. الحالة: ملغى.

المادة 31

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا.

1- يعتبر مستقيلا:

أ- المستخدم المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه او بنقله.

ب- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على ان يستخدم في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته.

المادة 31 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177152/article/31/