المادة 8
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية ملغى ملغى
المادة 8 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية. قرار رقم 14 تاريخ 09/06/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. الحالة: ملغى.
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
المادة 8 من نظام المستخدمين والمتعاقدين في مؤسسة المحفوظات الوطنية https://lebaneselegislation.com/text/177152/article/8/