المادة 2
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 25 تاريخ 06/06/1978 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 06/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 15/06/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 06/06/1978 https://lebaneselegislation.com/text/177165/article/2/