Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 129 20/05/1999

تعديل القرار 112/د تاريخ 10/05/1999 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في البلدات والقرى التي تأجلت فيها الانتخابات البلدية الاخيرة وفي البلديات التي اعتبرت منحلة حكما ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة ف

قرار رقم 129 تاريخ 20/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 20/05/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
20/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 24, 20/05/1999, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 20/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المواد 21 و 24 منه,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 وتعديله,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 112/د تاريخ 10/05/1999 وتعديله, لتصبح كما يلي: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وذلك بتاريخ 20/06/1999 وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/05/1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999