Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 128 تاريخ 10/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 10/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 20/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة, وتطبق عليها العقوبات المنصوص عنها فى المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.

المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 10/05/1999 https://lebaneselegislation.com/text/177292/article/2/