Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 12/05/1999

تعديل رقم 104 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 38 تاريخ 12/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 20/05/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
12/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 24, 20/05/1999, ص. 1391/1392
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 12/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752,

تاريخ 14 كانون الثاني 1997 )منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريقات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم

422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب

قراره رقم 33,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنطام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند المنسق

27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية, محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات 27,10,00,11 *** ارواح البترول 104ل ل (بنزين) للمحركات, الليتر خالية من الرصاص + رسم استهلاك داخلي 225ل ل الليتر 2710,0012*** ارواح البترول 89ل ل (بنزين) للمحركات الليتر محتوية على رصاص , عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان. + رسم استهلاك داخلي 225ل.ل. الليتر 2710,00,13*** ارواح البترول 94ل.ل (بنزين) للمحركات محتوية على رصاص , عيار 98 اوكتان او اكثر + رسم استهلاك داخلي 255ل.ل. الليتر من 2710,00,14 دون تعديل دون تعديل الى 2710,00,30 دون تعديل دون تعديل 2710,00,40 زيت الكاز (كيروزين) 43ل.ل. محروقات النفاثات من الليتر نوع كيروزين 2710,00,50 دون تعديل دون تعديل 2710,0060 *** انواع اخرى من 3ل.ل. المازوت (فيول) الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: خلافالأحكام المواد 13 و14 و15 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثالث عشر من ايار 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 ايار 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999