المادة 4
مادة 4: يحق للجنة التفتيش ان تستعين عند الاقتضاء بافراد مخافر الاحراج لتأمين اعمال التفتيش .
قرار رقم 263 تاريخ 17/05/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 263 تاريخ 17/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق للجنة التفتيش ان تستعين عند الاقتضاء بافراد مخافر الاحراج لتأمين اعمال التفتيش .
المادة 4 من قرار رقم 263 تاريخ 17/05/1957 https://lebaneselegislation.com/text/177338/article/4/